محمد ناصر الألباني

13

إرواء الغليل

في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد " ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 2323 ) . 2347 - ( حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في رجلين اختصما إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وكان ابن أحدهما عسيفا عند الآخر فزنى بامرأته وفيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : وعلى ابنكن جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . قال : فغدا عليها فاعترفت فرجمها . رواه الجماعة ) . صحيح . وقد مضى برقم ( 1464 ) . 2348 - ( عن ابن عباس مرفوعا " من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها " رواه أحمد وأبو داود والترمذي وضعفه الطحاوي ) . صحيح . أخرجه أحمد ( 1 / 269 ) وأبو داود ( 4464 ) والترمذي ( 1 / 275 ) وكذا الدارقطني ( ص 341 - 342 ) والحاكم ( 4 / 355 ) والبيهقي ( 8 / 233 ) وأبو الشيخ في " مجلس من حديثه " ( ق 62 / 2 ) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس به . وزاد أبو داود والترمذي وغيرهما : " فقيل لابن عباس : ما شأن البهيمة ؟ قال : ما سمعت من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك شيئا ، ولكن أرى رسول الله كره أن " يؤكل من لحمها أو ينتفع بها ، وقد عمل بها ذلك العمل " . وقال الترمذي : " هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال : " من أتى بهيمة فلا حد عليه " . ثم ساق إسناده بذلك إلى الثوري . ورواه أبو داود ( 4465 ) من طريق